قانونيون ومحامون وأكاديميون يطالبون بتعديلات جديدة لقانون الجنسية اليمنية رقم (17) لسنة 2009م

الأربعاء 22 يوليو-تموز 2009 الساعة 06 مساءً / عدن-مأرب برس- فواز منصر:
عدد القراءات 5624

أوصى المشاركون في الحلقة النقاشية " الخاصة بالتعديلات الجديدة للقانون رقم (17) لسنة 2009م بشأن الجنسية اليمنية:" بضرورة حذف الفقرة " و " المضافة إلى أحكام القانون رقم (17) لسنة 2009م، حيث أن هذه الفقرة تجاهلت مساواة الأم اليمنية بالأب اليمني، استنادا إلى حق الدم، الذي طالبنا بتطبيقه، لما للأم من دور في كبير في نشأة الأولاد، مصداقية لقول الرسول (ص)حينما سؤل..، يارسول الله من أحق الناس بصحبتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك. وفي كتابه الحكيم، قال تعالى: ولا تضار والده بولدها. صدق الله العظيم. الجنة تحت أقدام الأمهات.

واستبدال نص المادة (3) فقرة " ب " من القانون رقم (17) لسنة 2009م بشأن الجنسية اليمنية، بالنص الآتي:"يكون لمن ولد لأم يمنية وأب غير يمني قبل صدور هذا القانون أن يتقدم بأوراقه الثبوتية للحصول على الجنسية اليمنية.ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية اليمنية عند بلوغه سن الرشد الحق في الاختيار بين التخلي عن جنسيته اليمنية أو اللحاق بجنسية والده . كما له أن يستردها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد". وأما مايخص الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية بإتباعهم الإجراءات السابقة ذاتها. وإذا توفى من ولد لأم يمنية وأب غير يمني قبل العمل بهذا القانون يكون لأولاده التمتع بالجنسية اليمنية وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين.

واستبدال نص المادة (3) فقرة "ج" من القانون رقم (17) لسنة 2009م بشأن الجنسية اليمنية، بالنص الآتي:" يكون للمولودين من أم يمنية وأب غير يمني حق التمتع بالحقوق السياسية كافة أسوة بإخوانهم المولودين بعد التعديل.

وشدد المشاركون في الحلقة النقاشية التي نضمتها مؤخرا بعدن المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث، وبمشاركة عدد من الأكاديميين والقانونيين والمختصين ومنظمات المجتمع اليمني:"على أهمية إضافة فقرة إلى نص10 من قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1990م، لتمكن المرأة اليمنية المتزوجة بأجنبي الاحتفاظ جنسيتها اليمنية، حتى بعد تخليها عنها، إذا مارغبت في اكتساب جنسية زوجها الأجنبية، لإمكان استفادة مولودها من حكم التعديل الجديد بالقانون رقم (17) لسنة2009م، أسوة بأخيها الرجل، وتطبيقا لمبدأ وحدة الجنسية ذلك لأن ولدها المولود بعد فقدها جنسيتها اليمنية، واكتسابها جنسية زوجها الأجنبية وفي ظل قيام زوجيتها بالأجنبي، لن يستفيد من التعديل الجديد، لأن والدته غير يمنية وسيصبح هذا المولود أجنبيا، بينما له أخ شقيق، لكنه يمني. والفقرة المطلوب إضافتها:" ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها اليمنية إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها في جنسية زوجها ".

مشيرين إلى أهمية إجراء التعديلات اللازمة للنصوص القانونية كافة، التي تتعارض ونصوص التعديلات الواردة على قانون الجنسية رقم (17) لسنة 2009م بشأن الجنسية وهي: نص م- 107من الدستور، م-10 و11 من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وكذلك لائحته التنفيذية رقم 66 لسنة 1991م، وغيرها من المواد الواردة في منظومة القوانين اليمنية.

انعقدت الحلقة النقاشية " الخاصة بالتعديلات الجديدة للقانون رقم (17) لسنة 2009م بشأن الجنسية اليمنية والذي نضمته مؤخرا بعدن المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث، وبمشاركة عدد من الأكاديميين والقانونيين والمختصين ومنظمات المجتمع اليمني.

وثمنت المؤسسة العربية مضمون التعديل الجديد لقانون الجنسية وعدول المشرع اليمني عن موقفه تجاه مشكلة إلام اليمنية المتزوجة بأجنبي، في نقل جنسيتها إلى أولادها وهذا دليل على استجابت المشرع اليمني- لمتطلبات الواقع الاجتماعي، وتنفيذا اليمن للالتزامات الدولية. والسعي الجماعي الى بلورة أي عيوب رافقت هذا التعديل, وإعادت صياغتها،وتقديمها للجهات المختصة.

وعبر المشاركون في هذه الحلقة، عن الدور الايجابي الذي لعبه المشرع اليمني، في إجرائه تعديل نص المادة (3) فقرة " أ " من قانون رقم (6) لسنة 1990م، وتجسيده مبدأ مساواة المرأة بالرجل، مثلما عبر عنه الدستور. إلا أن هذا التعديل، وباستحداثه الفقرة "و" قد أعادنا إلى نقطة الصفر، ولم يخرج بالنتيجة التي توختها الأم اليمني المتزوجة بأجنبي، وأرادها المشرع، بل أن استحداث – المشرع- للفقرة " و " قد جعل المولود لأم يمنية، في وضع قانوني أقل حماية مما كان عليه في المادة (10) مكرر الصادرة بالقانون رقم (24) لسنة 2003م.

مؤكدين على أن المشرع اليمني أغفل معالجة مشكلة أولاد الأم اليمنية المتزوجة بأجنبي، المولودين في داخل اليمن وخارجها قبل صدور التعديل الجديد، وهم مازالوا يعانوا نفس الوضع السابق للتعديل أي اعتبارهم أجانب غير يمنيين، رغم ارتباطهم الفعلي بالإقليم اليمني.