شبوه تستضيف ندوة الحوار المجتمعي عن حكم القانون والسلم المجتمعي

الأحد 13 فبراير-شباط 2011 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ خاص ـ علي الغليسي
عدد القراءات 5770

دشنت منظمة شركاء- اليمن صباح اليوم بفندق موفنبيك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الإدارة المحلية وقيادة السلطة المحلية في محافظة شبوة الندوة الحوارية الأولى حول " حكم القانون والعرف الثابت(الصحيح) وأثرهما في حماية المصالح المشتركة والسلم المجتمعي تحت شعار: " إحياء نظام "علقة التهجير" تجسيد واقعي لتكامل مفاعيل العرف والقانون في حماية السلم المجتمعي على الواقع " ،و " بمشاركة (30) شخصاً من أبناء محافظة شبوة بينهم أعضاء في مجلسي النواب والشورى وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة وقضاة وعلماء ومشائخ وشخصيات اجتماعية وممثلين عن المجتمع المدني والقطاعات النسوية.

وتهدف الندوة الأولى التي تستمر لمدة يومين 13-14 فبراير 2011م إلى تعزيز معارف وخبرات ومهارات المشاركين حول مواد وأحكام الدستور والقانون التي تحمي السلم المجتمعي بالتركيز على خصوصية الحواضر والمدن والمصالح والمنافع العامة ، وتكامل العرف والقانون في حماية المصالح العامة وحفظ السكينة العامة(الأمن والاستقرار) ، مع عرض عام لمبادرات وقواعد التهجير"علقة التهجير" في أعراف القبائل مع تحديد المصلحة في التزام جميع القبائل البدوية والريفية بحصانة المدن والأماكن والمصالح العامة والشخوص المعنوية والاعتبارية أينما وجدت والتي تهم المجتمع ككل ، كما تسعى الندوة من خلال أوراق العمل التي قدمها اليوم كل من القاضي يحيى الماوري والشيخ محمد بن علي صياد إلى تعزيز معارف المشاركين حول " دور الجماعات الأهلية في تعزيز السلم الاجتماعي " والخروج برؤية إستراتيجية مستقبلية للكيفية التي يمكن من خلالها لقيادة السلطة المحلية والمجلس المحلي والمشايخ والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني إحياء قيمة (التهجير) في محافظة شبوة ، ومناقشة إمكانية تهجير وتحصين مدينة عتق(عاصمة المحافظة والطرق المؤدية منها وإليها) ومناقشة مسودة تهجير لمدن أخرى ، مع وضع خطة تنفيذية للاتصال والتوعية واعتماد الوثيقة ،و وضع الخطوط العريضة لخطة عملية هادفة إلى تنفيذ الرؤية تستوعب إمكانيات وقدرات مختلف الفاعلين.

القاضي الماوري: التهجير حصانة عرفية للخروج من حالة الفوضى الأمنية

قدم القاضي / يحيى الماوري عضو المحكمة العليا في ورقة العمل التي استعرضها يوم الأحد 13/فبراير أثناء انعقاد الندوة الأولى لمنتديات الحوار المجتمعي بمحافظة شبوة شرحاً مفصلاً حول الحماية الشرعية والقانونية للمصالح والمرافق العامة من خلال تركيزه على ثلاثة محاوروهي الحماية الشرعية للمصلحة العامة في التراث الفقهي ، والحماية القانونية للمصلحة العامة في القانون اليمني،و الحماية العرفية للمصالح والمرافق العامة في العرف القبلي اليمني ، معتبراً المحور الرئيسي في الورقة هو ما يتعلق بالحماية العرفية كون الهدف الأساسي مخاطبة المجتمع القبلي في المحافظات التي ما تزال سلطة القانون فيها ضعيفة، كما لم تعد القواعد العرفية الأصيلة سائدة بالقوة التي كانت عليها قبل عدة عقود خصوصاً ما كان منها يتعلق بحماية المصالح والمرافق العامة والتي تقوم على فكرة التهجير ( الحصانة ) للمدن ومؤسسات الدولة والأسواق والطرقات العامة والمدارس والمستشفيات ودور العبادة وكل مكان أو مرفق يشترك الجميع في الانتفاع به والاحتياج اليه وتحريم كل عمل أو فعل ينتهك حرمة تلك الأماكن وتوقيع عقوبات رادعة في حق من يرتكب جريمة قتل أو عمل من الأعمال الضارة بالآخرين ، موضحاً بأنه كان يطلق على المدن والأسواق والأماكن العامة عبارة ( مخزان الروس ) أي المخزن الأكثر أمانا لحفظ الرؤوس أي رؤوس البشرـ حماية حياة الأنسان ـ من أي اعتداء عليها ولو كان هذا الشخص قاتلا أو مرتكب لأي جريمة تستحق القتل , ثم بين العلاقة بين الأحكام والقواعد الشرعية والقانونية من جهة وبين الأعراف القبلية من جهة أخرى في ضوء المبادئ الفقهية والقانونية التي تنظم هذه العلاقة باعتبار العرف من المصادر الفقهية والقانونية , والبحث عن القواسم المشتركة التي تؤدي إلى عملية التكامل فيما بينها لتوفير المستوى المطلوب من الحماية الشرعية والقانونية والعرفية للمصالح والمرافق العامة ودور المجتمع القبلي كطرف أساسي في تحقيق هذه الحماية بل الطرف المتضرر من غيابها والمستفيد المباشر من تحقيقها .

وأكد الماوري على أن إجماع الفقهاء أن المصلحة العامة تمثل قيمة عليا في الشريعة الإسلامية وان الأحكام الشرعية تدور مع المصلحة وجودا وعدماً " حيث ما تكون المصلحة فثم شرع الله " مشيراً إلى ما قاله ابن تيمية : "أن مدار الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها" وهو ما تأسست عليه تلك القاعدة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في أولوية الحماية من حيث الرعاية عند التعارض لعموم منفعتها والاشتراك في الحاجة إليها كما في الحديث الشريف: الناس شركاء في ثلاث "الكلأ والماء والنار ” ثم قسموا المصالح بحسب اهميتها الى: ضرورية ، وحاجية ، وتحسينية .

وأضاف عضو اللجنة العليا لمكافحة الثأر أن الشريعة الإسلامية أقرت حماية المرافق العامة باعتبارها التجسيد العملي للمصلحة العامة التي كفلتها الشريعة للمجتمع وأعتبرتها حقوق أصلية من حقوق الإنسان سواء كانت ضرورية أو حاجية أو تحسينية ووضعت أحكاما لتنظيمها وعقوبات رادعة لحمايتها مدللاً على ذلك بالإشارة إلى ما أورده القرآن الكريم لحماية المرافق العامة في قوله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) مبيناً أن الآية قد اشتملت على أحكام عامة لحماية المصالح والمرافق العامة ،وهي الآية المعروفة عند الفقهاء بأنها آية الحرابة وتتمثل جرائم الحرابة في كل أنواع الجرائم ذات الخطر العام التي تستهدف إرهاب وترويع المجتمع بصفة عامة بالقتل وإخافة السبيل وقطع الطرقات وتخريب المنشئات العامة وتعطيل المرافق العامة مثل الطرقات والمؤسسات الخدمية أو مقاومة السلطات وتعطيل المؤسسات الإدارية والأمنية والقضائية عن القيام بواجباتها الدستورية وتخريب المدارس ودور العلم والعبادة وكل ما يندرج تحت الإفساد في الأرض فإنه يخضع للعقوبة المقررة في هذه الآية ومن ذلك الاختطاف والإرهاب السياسي أو الحروب القبلية وجرائم الثأر باعتبارها من الأعمال التي تؤدي إلى إفساد الحياة الإنسانية بحسب القاضي الماوري.

 أما بالنسبة للحماية القانونية للمصلحة العامة في القانون اليمني فقد قالت ورقة العمل أن الميزة في التشريع اليمني أنه جمع بين المبادئ الشرعية والمبادئ القانونية الحديثة في القانون العالمي ، وقد تجنب الثغرات التي اتسمت بها القوانين القديمة وأضاف " ولعل الاتجاه الفقهي والتشريعي الحديث في اليمن يحقق خطوات تشريعية أكثر تقدما من خلال إقرار قانون الحلول البديلة والذي يمكن أن يحقق التكامل بين سلطات القانون ودور المجتمع".

وأكد الماوري فيما يتعلق بالحماية العرفية للمصالح والمرافق العامة أن القواعد العرفية لا تعني المفهوم الذي يفهمه البعض أو يصوره بأنها تلك التقاليد القبلية التي تكرس العصبية الجاهلية وتحرض على الثأر وعدم القبول بسلطة القانون ومرجعية القضاء والدولة كما أن القواعد العرفية ليست تلك القواعد الدخيلة على العرف الأصيل الذي لا يصادم نصوص الشرع والقانون ،مشدداً على أنها تلك القواعد الأصيلة التي أثبتت الحياة العملية في واقع المجتمع اليمني فعاليتها وقابليتها في بعض المجتمعات القبلية التي لم تتهيأ الظروف المواتية لفرض سلطة القانون والانتقال بها إلى الحياة المدنية بكل جوانبها كما يجب التنويه إلى أن الهدف من محاولتنا المزاوجة بين أحكام الشرع والقانون والقواعد العرفية هو إيجاد رؤية مشتركة بين المجتمع القبلي ومراجعه العرفية وبين المجتمع المدني ومراجعه القانونية وصولاً إلى تحقيق الدمج الكامل للقبيلة في إطار المجتمع المدني والقبول بسلطة القانون وقيم المجتمع المدني الحديث .

وأعترف عضو المحكمة العليا بأن القواعد العرفية ما تزال تسد ثغرة واسعة في تسوية المنازعات وتحقيق قدر من الاستقرار الأمني في المناطق القبلية بل وحتى في المناطق الحضرية ، كما أن العرف كان وما يزال يشكل مصدرا من مصادر الفقه والقانون في كل المدارس التشريعية والفقهية العالمية وليس مجرد موروث ثقافي سواء في اليمن أو في الوطن العربي أو المجتمعات الإنسانية الأخرى، وقال الماوري أن الحساسية الموجودة عند بعض المثقفين في اليمن تجاه العرف القبلي ناتجة عن عدم التمييز بين القبيلة وبين العرف خصوصاً فيما يتعلق بالدور السياسي للقبيلة وهو الجانب الذي يشكل نقيضا للدولة كمؤسسة ويعيق عملية التحديث وجهود دمج القبيلة في المجتمع المدني في حين أن العرف ليس له أي دور في إضفاء الطابع السياسي على القبيلة أو منحها نفوذا سياسيا مضيفاً بأن العرف القبلي في جانبه الجنائي يلعب دورا إيجابيا في تعزيز سلطة القانون خصوصا في الجوانب الأمنية وحماية المصالح والمرافق العامة من خلال فرض المسئولية الجماعية للقبيلة في تأمين الطرقات العامة وحماية مؤسسات الدولة وموظفيها وتحمل المسئولية عن كل ما يقع من أعمال عدوانية في دائرة كل قبيلة جغرافياً وإدارياً وفقا للأحكام الشرعية والقانونية . 

وبينت ورقة العمل أن التهجير للمدن والأسواق والمرافق العامة كما عرفناها سابقا يمثل نوعا من أنواع الحصانة العرفية التي فرضتها الحاجة الأمنية في مراحل غياب السلطة العامة أو ضعفها واليمن من أكثر المجتمعات العربية معاناة في تاريخه القديم والحديث من فترات الفوضى وغياب السلطة العامة ولعل الفترة التي شهد فيها قدرا من الاستقرار وامتلك فرصة إقامة الدولة الحديثة هي الفترة التي أعقبت اعادة الوحدة ، ومع ذلك فان معوقات كثيرة ما تزال تقف في طريق استكمال بناء الدولة الحديثة ،مشيراً إلى أن ما تفرضه الضرورات الأمنية في بعض المحافظات والمناطق القبلية اليوم وما تشهده من اضطرابات أمنية وعدم استقرار انعكس بأضرار مباشرة على واقع التنمية والتغيير تفرض البحث في التراث العرفي والتقاليد القبلية عن معالجات بديلة كضرورة مرحلية يصبح أمراً منطقيا ، واعتبر أن في نظام التهجير للمدن والمرافق العامة وما يوفره من تأمين لها وللقائمين عليها من رجال السلطة العامة والمواطنين على حد سواء مخرجا من حالة الفوضى الأمنية التي حلت بتلك المناطق .

صياد يستعرض صور وجوانب الحكمة اليمانية في وضع سنن الأماكن المهجرة

أكد المراغة المرجعية محمد بن علي صياد أنه في حال وجدت مؤسسة حكومية تتحمل مسئولية حفظ ورعاية النسق المتكامل بين الأصالة والحداثة ( الفكر التقليدي الموروث والفكر المعاصر) فإن الأمن والاستقرار الشامل المستدام سيتحقق بنفقات تعادل 10٪ من إجمالي النفقات التي تُستغرق لحفظ أمن واستقرار الشعوب الأخرى التي هي بحجم اليمن ، وحينها سيكتمل تحقيق الهدف الثالث لأهداف الثورة اليمنية التحقيق الشامل المتكامل المستدام وهو رفع مستوى الشعب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً، لأنه أصبح بحوزة اليمن مصنع لتحقيق كلما هو مدوّن بقوائم الطموح عدى أن المصنع بحاجة ماسة إلى تأمين وجود المواد الحافظة للمصنع (وهو التكامل الفكري) ، وإذا تم استكمال بناء ذلك المصنع بتلك الفترة التي تم فيها استكمال ترسيم الحدود السياسية لليمن مع دول الجوار فإن ذلك لا يقل شأناً عن شأن تحقيق الوحدة اليمنية إن لم يكن ذلك أكثر أهميّة.

وأشار صياد في ورقة عمل بعنوان صور وأنماط وجوانب الحكمة اليمانية في وضع سنن الأماكن المهجرة قدمها في الندوة الأولى لمنتديات الحوار المجتمعي من أجل التنمية بمحافظة شبوة حول " حكم القانون والعرف الثابت(الصحيح) وأثرهما في حماية المصالح المشتركة والسلم المجتمعي " إلى أن الأماكن المهجرة هي تلك التي منحها التشريع العرفي حصانات عرفية مؤمنة لأصحابها ولكل من وفد إليها وذلك بتحديد عقوبات عرفية مغلظة تقام ضد من انتهك حرمات هذه الأماكن المهجرة والتي قد تنتهك بممارسة عدوان على إنسان بذلك المكان سواء كان ذلك الاعتداء في ماله أو عرضه أو دمه وذلك بعقوبات مغلظة مرتفعة عما هو محدد لسائر الجرائم الطبيعية فإن الجرائم تحدث في الأماكن المهجرة هي جرائم عيب بإحدى نوعين من أنواع العيوب فمنها ما يكون عيب أحمر بحكم المحدش لبعض الأماكن المهجرة مثل الأسواق والمدن والطرقات وما في حكمها ومنها ما يكون عيب أصفر بحكم المربع لبعض الأماكن المهجرة كتهجير البيوت وساحة القرية والأملاك الخاصة وما في حكم ذلك ، وتطرق في ورقة العمل التي احتوت على توضيح أنماط وجوانب وصور الحكمة في وضع سنن الأماكن المهجرة مع تبيان القواعد العرفية المستند إليها في مختلف القضايا القبلية مثل أحكام العيب المغلظة في الجرائم التي تقع في المكان المهجر تجعل الجاني أو عاقلته (غرّامته) بأن يلجئوا إلى الانصياع والخضوع لتسليم ما هو محدد عرفاً سعياً لكسب الإجراءات الملزمة للتخفيض لصالح من انصاع لتسليم ما يحكم عرفاً من دسم وحشم وهذه صورة من صور الحكمة التي تدفع أفراد المجتمع إلى سرعة إصلاح ذات البين ومن ثم يعتبرون بذلك بقيّة أفراد المجتمع عند أن يدركوا إلزامية إجراءات التخفيض ، وأوضح بالتفصيل ميزان المحكم عند كتابة الحكم القصي وفقاً للتشريع العرفي العام لكافة القبائل اليمنية ، والصفات التي يؤخذ بها لتحديد مستوى العقوبة لصالح المعتدى عليه في ماله أو عرضه أو دمه بحيث يؤخذ بإحداها وهو الأرفع سعراً بحسب ورقة صياد.

وأبرز صياد من خلال عرضه لأمثلة تطبيقية عدد من القضايا المتعلقة بالعرف والأحكام القبلية مثل مهارة المناسخة لغوالي العيب الأحمر الثابت ومحكومه (محدش) ، وغوالي العيب الأجذم الثابت الذي محكومه (مربوع المحدش) ، وغوالي العيب الأصفر الثابت ومحكومه (المربع) ومهارة المناسخة للتخفيض ، وكذا مجالي الاتساع والانصياع.

وبينت ورقة صياد المبطلات الصغرى والكبرى للعيوب والعتوب حيث أن أنواع المبطلات الصغرى هي الجرائم التي يرتكبها الطفل التي لم تكن له سوابق ، والجرائم التي ترتكبها المرأة التي لم يكن لها سوابق ، والزلّة (الخطأ) ،و الدفاع عن النفس ،و الجرائم التي لا تثبت إلا باليمين (عدى الذمة لإثبات العيب) ، وكسر الصايب، وتسقط علق موزاء العيب والعايب ،وأفعال العاهه الفجئة (كالجنون المفاجئ)، أما المبطلات الكبرى بحسب ورقة صياد فأولها من قام بتسليم نفسه إلى القضاء الرسمي أو أن أصحابه هم الذين قاموا بتسليمه إلى القضاء الرسمي فمهما كانت الجريمة عيباً فالعبرة بما يصح شرعاً ولا يجوز عرفاً المطالبة بالمحكوم العرفي في لبث العيب طالما وقد تم مثول الجاني أمام عدالة القضاء الرسمي ، و إذا قاموا عاقلة العايب وغرامته أو العايب نفسه وذلك بمخايرت أولياء الدم بأنهم باذلين قود العايب (تسليم العايب) للقضاء الرسمي على أن يكون خيار صادق يثبت مصداقيته وضع الطروح الكافية تنفيذاً لمبادرتهم وأنهم في نفس الوقت ليس لديهم مانع في فصل القضية بمحكوماً عرفياً فحينها إذا اتضحت موافقة أولياء أمر المجني عليه بتسوية القضية بمحكوماً عرفياً فحينها يكونوا المتحملين قد حققوا الشرط الذي ينخفض به ثلث من إجمالي عقوبات العيب وكأنهم قاموا بتنفيذ النقاء مع أنه لا زال حياً ولباقي الشروط مجالها في بقية جوانب التخفيض وهو شرع الكيل والاتساع والفرع ، وكذا من طولب بالإنصاف مثولاً أمام محكمين وكانت تلبيته بوضع الطروح المسنونة إنصافاً بالشريعة المطهرة مثولاً أمام عدالة القضاء الرسمي فذلك عين الصواب والقول قوله ، وأيضاً من يرفض الخيار بالمثول أمام عدالة القضاء الرسمي فذلك الرفض من المبطلات الكبرى للعيوب والعتوب وملزوماً بأخذ الدية الشرعية في القتيل وهو محكوم الحِد الصافي.

وأختتم صياد ورقته بإيراد مقترح وثيقة عرفية لتهجير مكان ما ، احتوت على توضيح الأحداث والعقوبات وفقاً لثوابت التشريع العرفي العام الثابت.

هذا وقد شهدت جلسات اليوم الأول التي حضرها وكلاء تقديم العديد من المداخلات التي ركز من خلالها المشاركين على مناقشة واقع حكم القانون والنزاعات القبلية في محافظة شبوة بكل شفافية ووضوح حيث اعتبر الدكتور / عبدالله الغيثي عميد كلية التربية بجامعة صنعاء أن المجتمع لا يمكن أن يكون بديلاً عن الدولة كونها تمتلك أدوات الدولة وتحتكر العنف مع قيامها بتفريخ واستنساخ المشائخ مشدداً على ضرورة بسط نفوذ الدولة، أما الأستاذ / ناجي الصمي من جمعية الإخاء للتنمية والسلم الأهلي فقد اتهم الدولة بأنها تسعى إلى إيجاد شرخ داخل المجتمع من خلال دعم قبيلة ما وتهميش بقية القبائل ، داعياً السلطة إلى مراجعة أدائها وانتهاج العدالة التي تتيح الفرص أمام الجميع كون ذلك الأمر هو الضامن للاستقرار وعدم الخروج عن الثوابت الوطنية ، أما الشيخ صالح جربوع فقد نوه إلى أن المسؤولية جماعية وأن التقصير موجود من الجميع ، مؤكداً غياب العدالة عند توزيع المشاريع أو المستحقات أو غيرها بالإضافة إلى أن أبناء محافظة شبوة يعانون من هضم حقوقهم ، لافتاً إلى أن الدولة سرعان ما توصل حق أي شخص قام بقطع الطريق ، وهو الأمر الذي أسس لثقافة التقطعات التي يرى فيها بعض الناس أنها السبيل للوصول إلى حقوقهم.

من جهته قال الشيخ علي عامر الخليفي أن التهجير للأماكن والأسواق العامة قد لا يتسنى تحقيقة في الوقت الحالي،كون مسؤولية الدولة تفرض عليها حماية المواطن ، مشيراً إلى حوار بين محافظ سابق في شبوة وشيخ خليفة الذي طلب منه المحافظ حماية مدينة عتق والتدخل للحد من حوادث القتل التي تحصل فيها بين القبائل كونها تقع ضمن أراضيهم ، فكان رد شيخ خليفة (علي طالب) بأنه لا يمكن القيام بذلك وفي عتق وحدها ستة معسكرات وقال للمحافظ إذا أردت أن أقوم بذلك فعليك إخراج المعسكرات أولاً ونحن سنقوم بحماية المدينة.

هذا وقد احتوت معظم مداخلات المشاركين على انتقادات واضحة لدور الأجهزة الأمنية وتقصيرها في القيام بالمسؤوليات المنوطة بها ، بالإضافة إلى مماطلة محاكم القضاء في البت في القضايا المنظورة أمامها وتسببها في تصعيد النزاعات القبلية التي تطال أرواح الأبرياء ، بينما الجناة يقبعون في أقبية السجون لسنوات طويلة في انتظار أحكام القضاء التي تتأخر طويلاً في الصدور بالرغم من اعترافاتهم الصريحة بجناياتهم من اليوم الأول لدخولهم الزنزانة ، وعرض المشاركين أمثلة محددة لمثل تلك القضايا.