آخر الاخبار

41 منظمة إقليمية ومحلية تطالب بوقف الانتهاكات ضد الصحفيين في اليمن .. تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة نقابة الصحفيين اليمنيين: تكشف عن اثار مروعة للصحافة في اليمن ...توقف 165 وسيلة إعلام وحجب 200 موقع الكتروني واستشهاد 45 صحافيا بعد أقل من 48 ساعه من تهديدات ايرانية وحوثية للملكة .. السعودية تكشف عن تحركات عسكرية أمريكية بدأت من الظهران لمواجهة تهديدات أسلحة التدمير الشامل تركيا تعلن دخولها الحرب العقابية ضد إسرائيل .. وتوجه بتحركات ضاربة لتل أبيب الحوثيون يدشنون المرحلة الرابعة لإفشال السلام في اليمن عبر عمليات البحر الأبيض المتوسط تركيا تعلن عن إجراءات قوية وحاسمة ضد إسرائيل الجيش الأمريكي يسقط ثلاث طائرات حوثية مسيرة تعرف على تفاصيل أحدث فضيحة حوثية أشعلت موجات عاصفة من السخرية - وثيقة لمساعدة ذويهم في حل أسئلة الامتحانات..  الحوثي ينشر 43 ألف من عناصره لانجاح مهام الغش في أكثر من 4 آلاف مركز امتحاني الأطباء يكشفون عن علامة خطيرة وواضحة تشير لسرطان القولون!

البرلمان المصري يوافق على قانون "حد الحرابة" لمواجهة البلطجة والانفلات الأمني

الأربعاء 14 مارس - آذار 2012 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ صنعاء
عدد القراءات 5253
 
  

وافقت لجنة الاقتراحات في مجلس الشعب المصري، على اقتراح بمشروع قانون يقضي بتعديل بعض مواد قانون العقوبات لمواجهة حالات الانفلات الأمني‏،‏ وردع البلطجية‏. ويقضي القانون بأن يعاقب بالإعدام كل من يرتكب سرقة بالإكراه أو قام بعملية خطف، أو سطو مسلح علي الأشخاص, أو الممتلكات الخاصة أو العامة. وكانت جلسة المجلس قد شهدت

الثلاثاء تقديم عدد من النواب بيانات عاجلة طالبوا فيها بضرورة التصدي الحاسم للعصابات المسلحة, التي قامت بالتعدي الاثنين على قرى محافظة الوادي الجديد, وقيام العصابات بسرقة خط السكك الحديدية الممتد من منطقة الخارجة حتى الخط الذي يمتد إلى محافظات الوجه القبلي.

وأكد النواب أن ما يحدث يهدد أمن المواطنين، خاصة بعد أن احتلت العصابات المسلحة قرية وجرت عملية ترويع لسكانها. وتقدم بالمشروع النائب عن حزب الحرية والعدالة، عادل يوسف العزازي، تحت اسم قانون تطبيق "حد الحرابة"، حيث تم تحويل المشروع من قبل رئيس المجلس إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، وتمت دعوة الأزهر الشريف للحضور، وأناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كلا من الدكتور رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، والدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، ومحمد عبد السلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر.

ووافق الأزهر الشريف على تطبيق قانون "حد الحرابة" بما جاء في مشروع القانون، الذي ينص على الآتي " المادة الأولى"، أن يتبع القانون المقترح قانون العقوبات الجنائية ويتولى القضاء جميع القضايا المنظورة في هذا الشأن، وتنص المادة الثانية: المقصود بحد الحرابة المجاهدة بأخذ المال أو القتل أو أي نوع من أنواع الجناية، معتمدا على القوة كأن يشهر السلاح، أو يغالبه على نزع ممتلكاته في مكان يبعد فيه عن الغوث، سواء كان ذلك فى العمران أو خارجه، وسواء كان الجاني واحداً أو مجموعة وكذلك الذين يعتدون بإفساد الممتلكات العامة.

وتنص المادة الثالثة على أن تقع العقوبة الواردة في هذا القانون على كل من شارك في الجريمة إذا كان بالغاً عاقلاً حتى لو باشر بعضهم، وكان الآخرون عونا لهم، المادة الرابعة: يحق للشرطة التعامل مع هؤلاء المحاربين بعد إنذارهم، فيحق لهم استخدام القوة حسب ما يقتضيه الحال، حتى لو أدى ذلك إلى إطلاق النار عليهم أو قتلهم.

كما تنص المادة الخامسة: من استسلم منهم أو وقع جريحا لا يجوز الإجهاز عليه بالقتل، كما لا يجوز إيقاع أى نوع من أنواع الأذى عليهم، بل يقبض عليهم ويحرر بذلك محضراً، ويسلم للنيابة لتتولى التحقيق معه، المادة السادسة: من تثبت إدانته بعد التحقيق وثبوت الأدلة أمام القضاء لا يجوز العفو عنه لأحد مهما كان، بل يجب إقامة الحد عليه.

المادة السابعة: تكون عقوبة هؤلاء المحاربين بعد ثبوت التهمة على النحو الآتي: إذا كانت الجريمة هي القتل وجب الإعدام قتلاً، وإذا كانت الجريمة الاستيلاء على المال أو الممتلكات قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا صاحبت الجريمة قتلا واستيلاء على المال قتلوا وصلبوا حسب ما يراه القاضي ويقدره، وإذا كان مجرد إلقاء الرعب على الآمنين دون الجناية على نفس أو مال حبسوا حتى تظهر توبتهم.

وتنص المادة الثامنة: إذا قبض على الجناة ووجد معهم ممتلكات، فإن عرف أصحابها ردت إليهم أو إلى ورثتهم، وإن لم يعرف أصحابها وضعت فى خزانة الدولة، وأنفقت فى المصالح العامة، وتنص المادة التاسعة: وأما الأموال التي استولوا عليها ثم أتلفوها فإنهم يغرمون لأصحابها، وللقاضي الحق في الحجز على ممتلكاتهم وأموالهم مدة مناسبة يردون فيها ما أتلفوه أو قيمته، وإلا باع هذه الممتلكات الخاصة بهم والمحجوز عليها في مزاد علني لتحصيل حقوق المجني عليهم.

وتنص المادة العاشرة: من تاب من هؤلاء الجناة وسلم نفسه للعدالة فإنه يسقط فى حقه حد الحرابة، ولكن تبقى حقوق المجني عليهم ولهم الحق فى المطالبة بها من ضمان الأموال إذا كانت الجناية معلقة بالأموال، أو يخيرون بين القصاص أو الدية أو العفو إذا كانت الجناية هي القتل، المادة الحادية عشر: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى حينها.

* العرب اليوم