صنعاء: أمين عام نقابة الصحفيين يصاب بطلقات نارية وحالته حرجة.. مقتل ابن عمه واصيب نجله بقصر معاشيق.. الرئيس العليمي يستقبل أبناء قائد عسكري كبير استشهد في معركة تحرير عدن من الإنقلابيين شاهد ماذا عملت مليشيا الحوثي بشباب ونساء ''الدقاونة'' بمحافظة الحديدة؟ الحكومة اعتبرته تهجيرا قسريا يستهدف أبناء تهامة شاهد.. 14 الف دولار مزيفة بمحافظة المهرة وعصابة التزوير تقع في قبضة رجال الأمن نص الإتفاق الذي وافقت عليه حركة حماس بشأن وقف الحرب في غزة(البنود والمراحل) ما الأمر الذي انتقده اللواء سلطان العرادة ويحدث في مأرب؟ وماذا قال عن عدن؟ شركة أرامكو السعودية تقر توزيع أرباح تاريخية قوات إسرائيلية تعلن السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وهئية المعابر في غزة تكشف التفاصيل اشتباكات طاحنة وقصف جوي ومدفعي مكثف في محيط معبر رفح ..تفاصيل أردوغان يحقق الحلم بعد 27 عام ..ويعلن إعادة افتتاح مسجد أثري تحول إلى مستودع عام 1948
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مرسوماً ملكياً، بتعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) بتاريخ 29/ 12/ 1412هـ، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء أخيراً على التعديل.
وينص التعديل على إحلال عبارة “لرئاسة أمن الدولة” محل عبارة “لوزارة الداخلية” في المادة (17) من النظام، وإحلال عبارة “رئاسة أمن الدولة” محل عبارة “وزارة الداخلية” في المادة (21) من النظام نفسه.
وبموجب التعديل، أصبح من اختصاص رئاسة أمن الدولة مكافأة المرشدين عن جرائم الرشوة، ونشر وإعلان الأحكام الصادرة في تلك الجرائم.
حيث كانت المادة (17) من النظام تنص على: “كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشيا أو شريكا أو وسيطا يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر، وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لوزير الداخلية صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها”.
بينما كان نص المادة (21): “على وزارة الداخلية نشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وإعلانها”.
marebpress