في بيان مشترك.. 188 منظمة انسانية توجه نداء عاجلاً يخص أكثر من 18 مليون شخص في اليمن موقف صريح للصين بشأن دعم المجلس الرئاسي وجهود تحقيق السلام في اليمن تعرف على الطالب اليمني الذي قتل اثناء مشاركته بصفوف الجيش الروسي في الحرب على أوكرانيا ''صورة'' تحذير من خطورة هجوم إسرائيل في رفح على حياة أكثر من مليون مواطن غارات عنيفة و متتالية للجيش الإسرائيلي شرق رفح وعشرات الشهداء والجرحى السعودية تكشف عن 20 قضية فساد و مسؤولون كبار متورطون فنان العرب محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان راصد الزلازل الهولندي يظهر من جديد ويحذر من زلزال قوي بهذا الموعد الجيش الإسرائيلي يقتحم طولكرم ويفرض حظراً للتجوال في مخيم نور شمس 4 فيتامينات لتنشيط الذاكرة و لسهولة الحفظ وعدم النسيان قبل الامتحانات.. تعرف عليها
حذرت شرطة دبي من شراء ملابس أو اكسسوارات أو سلع تحتوي رموز تروج لتعاطي المخدرات، مهددة بمعاقبة المخالفين بالغرامة والحبس.
وقال مدير مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، العقيد عبد الله الخياط، إن القانون الإماراتي يجرم ارتداء ملابس أو اكسسورات تحتوي رموز تروج لتعاطي المخدرات.
وفي تصريحات لصحيفة "البيان" التابعة لحكومة دبي، أشار إلى بعض تلك الرموز مثل "ورقة الشجر الخضراء، والسرنجة، والسجائر، وعلامة نبات المشروم، والسيجار، وعلامة حبوب الأدوية". ويعاقب القانون الإماراتي بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من صنع أو استورد أو جلب أو باع أو حاز بقصد الترويج سلعا أو مطبوعات تحمل صورا أو رسومات أو كتابات أو أفكار تدعو أو تحض على ارتكاب أي من جرائم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وفقا للمادة 55 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021.
وحسب المادة فيعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من ارتدى أي ملبس أو استعمل أي سلعة أو مطبوعة تروج لذلك، وقد تصل العقوبة للحبس لمدة عامين في حال تكرار ذلك، وفقا لصحيفة "البيان". وكشف الخياط أن "الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة"، مطالبا بالاطلاع على القوانين باستمرار لتجنب الوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وأكد أن شرطة دبي ستقوم بحملات توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمنع تفاقم الأمر، وتوعية الجمهور لاتخاذ ما يلزم تجنبا للمساءلة القانونية. من جانبها أشارت النيابة العامة الإماراتية في تغريدة على موقع "تويتر"، إلى عقوبة حيازة أموال متحصلة من جرائم المخدرات، وفقا للمادة 65 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021.