الحزمي لـ(مأرب برس): سنرفع دعوى ضد الحكومة اليمنية لتوقيعها على اتفاقية مخالفة للشرع والدستور

الإثنين 22 مارس - آذار 2010 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- نشوان العثماني:
عدد القراءات 16267

قال البرلماني المعارض الشيخ محمد الحزمي إن هيئة الفضيلة في اليمن سترفع دعوى ضد الحكومة اليمنية أمام المحكمة الدستورية؛ لتوقيعها على اتفاقية السيداو في العام 1984, والتي بدأت بتطبيقها عمليا في العام 2009 بقرار من مجلس الوزراء رقم (55), دون أن يطلع عليها الشعب أو البرلمان اليمني, وهي تعلم أنها مخالفة للشرع, كما أنها أيضا مخالفة لتسع مواد من الدستور.

وأضاف النائب الإصلاحي الذي يخوض معركة شرسة في البرلمان اليمني ضد قانون تحديد سن الزواج, أن اتفاقية السيداو هي عولمة الانحلال الأخلاقي, إذ تعتبر الدين تمييزا ضد المرأة.

وفيما يتعلق بتحديد سن الزواج أوضح الحزمي لـ"مأرب برس" أن لجنة تقنين الشريعة الإسلامية أقرت عدة ضوابط شرعية فيما يتعلق بزواج الصغيرات, ومنها ألا يعقد للصغيرة إلا أبوها أو جدها, مشيرا إلى أن هناك مسألتين, هما العقد والزفاف, فالعقد بالصغيرة جائز ولا يحدد بسن معين, في حين أن الزفاف محدد بالبلوغ من كفؤ يناسبها في السن العمرية, فلا يأتي أحد يزوج بنته الصغيرة على رجل في الستين من عمره, مشيرا إلى أنه من حق البنت عند البلوغ أن ترفض أو توافق على عقد نكاحها.

وقال الحزمي: "العقد في السنة ليس محددا؛ لأن مقاصد الزواج ليست منحصرة في الجانب الجنسي فقط, فهناك مقاصد أخرى ككفالة اليتيم كما كان حاصلا في قديم الزمان, أي أن رجلا يريد أن يزوج صغيرة لابنه, ويزفها إليه متى ما كبرت لكفلها".

وأوضح أن اتفاقية السيداو حددت سن الصغيرة بأقل من 17 عاما, في حين أن الإسلام حدد سن الصغيرة بـ"قبل البلوغ", مبينا أن الأصل في الصغيرة إذا ما بلغت تزف برضاها, حد تعبيره.

وقال الحزمي: "إن العالم كله يجمع على أن الممارسة الجنسية حق للأطفال من عمر السابعة, خصوصا عند الغرب, ومن ذلك نحن نجعلها حلالا بالزواج من بعد البلوغ, وهم يجعلونها مباحة بالزنا حتى من سن السابعة", متسائلا: هل الغرب يمنع الممارسات الجنسية تحت سن (18)؟.

وأضاف "نحن نتحدث عن العواقب الأخلاقية في شباب يعيش في موجة من الإثارة الجنسية التي تبثها الفضائيات, بالتالي من حقه أن يتزوج من أن يذهب في الانحراف الأخلاقي, ومن هذا لا نحرم الزواج على من يستطيع", مشيرا إلى أن اتفاقية السيداو تسعى إلى تأمين الجريمة الأخلاقية, "فحسب القوانين الغربية أن الطفل تحت سن 18 عاما إذا ارتكب جريمة أخلاقية لا يحاسب عليها, ومنها جرائم الزنا, على العكس مما إذا كان هناك زواجا شرعيا لمن هم أقل من 18 عاما".

وأكد الحزمي أن الحكومة اليمنية لديها وعود بالحصول على معونات من الغرب, ومن ذلك تبدو متقبلة للأجندة التي يفرضها الغرب عبر اتفاقيات الموقعة معه, ومنها اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة "السيداو" والتي وقعتها الحكومة اليمنية عام 1984, وبدأت العمل بها من العام 2009.

ونوه الحزمي إلى أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لو يوقعا على اتفاقية "السيداو" التي اعتبرها "هادمة للأسرة المسلمة".

وفيما إذا كان أعضاء الكتلة الحاكمة في البرلمان سيصوتون لصالح قرار قانون تحديد الزواج, أكد الشيخ محمد الحزمي أن علماء الزيدية والسلفية والإخوان في اليمن أجمعوا لأول مرة على رفض هذا القرار "ومن ذلك لا أظن الحزب الحاكم سيعارض شرع الله".

وتحدى الحزمي من يقول إن العلامة القاضي محمد بن إسماعيل العمراني أفتى بتحديد سن للزواج وأكد أن العمراني من ضمن الموقعين على بيان علماء اليمن الأخير, طبقا لما ذكره.

إلى ذلك كانت عشرات من النساء قد شاركن, أمس الأحد, في احتجاج سلمي أمام البرلمان اليمني بالعاصمة صنعاء ضد تشريع قانون يحدد سنا للزواج, مؤكدات على أنهن يردن العفة في أن تتزوج الصغيرة متى ما بلغت إن أتيحت لها الظروف.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أم عبد العزيز, التي شاركت في الاحتجاج, قولها "أنا ضد تحديد سن للزواج؛ لأنه سيحرم الفتاة التي عمرها 17 أو 16 أو 15 من أن تمارس حقا من حقوقها المكفولة قانونا وشرعا ويجعلها تنحرف إلى قنوات الزواج العرفي وغيره وتخسر حقوقها القانونية والمدنية والشرعية", في حين قالت فوزية شمسان- أخصائية في علم الاجتماع, إنها تعارض زواج الفتيات في سن مبكرة لأنهن لا يملكن بعد المقومات اللازمة لتكوين أسرة.

وأضافت شمسان في مكان الاحتجاج "أنا ضد الزواج المبكر.. ضد الزواج المبكر على الإطلاق. بنتي أنا لا يمكن أقتلها بالزواج المبكر".

وأوضحت "أولا لا بنيتها ولا عقليتها ولا نفسيتها مستعدة أنها تفتح بيت أو تبني بيت. كيف ستتفاهم.. ما معنى الزواج.. الزواج تفاهم.. مشاركة.. احترام.. قيام بيت. طفلة تدرك هذا كله.. عمرها 12 سنة أو تسع سنوات", طبقا لرويترز.

اتفاقية القضاء على التمييز

اتفاقية السيداو, هي الاتفاقية المسماة بـ"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة", وتنص في مقدمتها على "إن التنمية التامة والكاملة لبلد ما ورفاهية العالم وقضية السلم تتطلب جميعا أقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين".

وتعتبر هذه الاتفاقية أن التمييز ضد المرأة يعني أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة على أساس تساوي الرجل والمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.

الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والثلاثين وجلستها العامة رقم (107), بتاريخ 18 ديسمبر "كانون الثاني" 1978م, تكونت من ستة أجزاء و30 مادة, وتقول ديباجتها إنها خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف منح المرأة المساواة في الحقوق, مضيفة أن هذه الاتفاقية تدعو إلى سن تشريعات وطنية تحرم التمييز, وتوصي باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة, وباتخاذ خطوات تستهدف تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى إدامة هذا التمييز.

وتشدد الاتفاقية على تساوي الرجل والمرأة في المسئولية داخل إطار الحياة الأسرية, كما تركز أيضا على الخدمات الاجتماعية, ولاسيما مرافق رعاية الأطفال, اللازمة للجمع بين الالتزامات الأسرية ومسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة.

وتدعو مواد الاتفاقية إلى عدم التمييز في الخدمات الصحية التي تقدم إلى النساء, بما في ذلك الخدمات المتصلة بتخطيط الأسرة, وإلى منح المرأة أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل, وتطلب أن توافق الدول الأطراف على أن كل العقود والصكوك الخاصة الأخرى التي تقيد من الأهلية القانونية للمرأة يجب أن تعتبر لاغية وباطلة, مشيرة إلى أن الاتفاقية تولي اهتماما خاصا لمشاكل المرأة الريفية.

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن